responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 141
حكم فيها - على المحكي - بأكلهما مع أن حلية السمكة المبتلعة بالكسر منوطة بالاخذ. وأما عدم حلية الطافي من السمك وهو الذي يموت في الماء فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه المحكي عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون المتقدم وصحيح الحلبي " سألت الصادق عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال لا تأكله " [1] إلى غيرهما من الاخبار من غير فرق بين أن يكون في شبكة أو حظيرة أولا، لما دل على أن المدار في التذكية الاخذ والموت خارج الماء. ولو إختلط الحي والميت فظاهر المتن حلية الجميع ولا يخفى أنها توجب المخالفة القطعية، نعم قد يقرب جواز معاملة الحلية في بعض أطراف الشبهة المحصورة مع الاجتناب عن بقية الاطراف أما مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء فلا إشكال، وأما مع عدم الخروج فمن جهة أن الممنوع عقلا المخالفة القطعية وأما المخالفة الاحتمالية فلا مانع منها. واستشكل بأن الاصل في جميع الاطراف لا يجري للزوم المخالفة القطعية وجريانه في البعض ترجيح بلا مرجح وأجيب بإمكان جريان الاصل في كل واحد من الاطراف بشرط ترك غيره بمقدار المعلوم بالاجمال نظير حلية أحد الاختين مع حرمة الجمع، واستشكل فيه بأن أدلة الحلية متكفلة للحلية الحيثية فلا تعرض فيها لصورة العلم الاجمالي. ويمكن أن يقال: هذا مناف لبنائهم على طهارة ملاقي بعض أطراف الشبهة مع العلم الاجمالي بنجاسة بعض الاطراف ومناف لما يؤخذ من سوق المسلمين مع العلم الاجمالي بورود الاموال المحرمة فيها وعدم الخروج عن محل الابتلاء، مضافا إلى أن الخروج عن محل الابتلاء لا يرفع وجوب الاحتياط بحسب حكم العقل كما بين في محله. نعم في المقام إشكال آخر وهو أن أصالة عدم التذكية جارية بالنسبة إلى جميع

[1] التهذيب ج 2 ص 340 والاستبصار ج 4 ص 60.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست