responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 140
التقية لكنه لا مجال لمخالفة المشهور. ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت بمقتضى روايتين أحديهما رواية السكوني عن الصادق عليه السلام " إن عليا صلوات الله عليه سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة قال: كلهما جميعا " [1]. والاخرى مرسلة إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع، عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قلت: " رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة؟ قال: يؤكلان جميعا " [2]. وإن استشكل من جهة ضعف السند والارسال في الروايتين فلابد من الاحتياط لعدم إحراز أخذها حية لاحتمال موت ما في الجوف في الماء وأصالة عدم الموت إلى زمان الاخذ لا يثبت أخذها حية. ولو قذفت الحية سمكة ابتلعها فمقتضى خبر أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قلت له: " جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحها وهي حية تضطرب، آكلها؟ قال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم تكن تسلخت فكلها " (3) الحلية مع عدم التسلخ وعدم الحلية مع التسلخ ولعل الظاهر أن قوله عليه السلام على المحكي " وهي حية تضطرب " جملة حالية للسمكة المقذوفة ويبعده استبعاد بقاء الحياة إلى زمان التسلخ فلا يبعد أن تكون الجملة الحالية مربوطة بالحية القاذفة وعلى الاحتمال الاول لعل الحلية تكون بمقتضى القاعدة لكن بشرط الاخذ مع حياة السمكة فضعف الرواية لا يضر مع مطابقتها للقاعدة كما أنه مع الاخذ بالرواية وحجيتها لا يبعد التقييد بصورة الاخذ مع الحياة أخذا باطلاق ما دل على اعتبار الاخذ مع الحياة والموت خارج الماء وكذلك الكلام في صورة ابتلاع سمكة سمكة أخرى والشاهد عليه أنه

[1] و
[2] التهذيب ج 2 ص 338. والكافي ج 6 ص 218.
[2] الكافي ج 6 ص 218.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست