responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 422
مهر المثل مع عدم ثبوته أما على الأول فلاحتمال كون المهر على أبيه لأنه زوجه وهو صغير معسر أو كونه دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها. وأما على الثاني فلأن أصالة عدم التسمية بضميمة ما دل على استحقاقها مهر المثل عليه بالدخول إن لم يسم لها مهرا وإن كان مقتضاها استقرار مهر المثل عليه والأصل عدم دفعه إليها لكن عموم ما دل على استحقاقها مهر المثل بالدخول فيما لم يسم لها مهرا مخصص بما دل على سقوط مهر المثل عن ذمته بالتهاتر فيما لو كان له دين في ذمتها بمقدار مهر المثل أو أزيد فمع احتمال كونها مدينة له بمقدار مهر المثل لا يصح التمسك لاستقرار مهر المثل لها عليه بعموم ما دل على استحقاقها له بالدخول إلا بناء على صحة التمسك بالعام مع الشك في مصداق المخصص والحق أن يقال: أصالة براءة ذمة الأب و كذا أصالة براءة ذمة الزوجة جاريتان، والثانية مقدمة على أصالة براءة ذمة الزوج لتقدم الأصل السببي على المسببي ولذا لا يشك في ما لو ادعى البايع عدم رد الثمن في أن القول قول البايع. هذا مضافا إلى الاشكال في صحة التهاتر لأن عمدة ما قيل فيها أنه إذا اشتغل ذمة أحد الشخصين للآخر بمثل ما اشتغل ذمة الآخر له فأداء كل واحد منهما ما في ذمته للآخر لغو فلا يصح أن يكون معمولا به، وأراد بعض الاعلام الاستدلال ببعض الأخبار ويشكل الاستفادة منه. وقد سبق الكلام فيه فنقول: لازم ما ذكر أنه لو كان عين لزيد مثلا في يد آخر ومثل العين المذكورة في يد زيد لعمر وحصول المعاوضة قهرا من دون حاجة إلى المعاوضة لما ذكر من اللغوية. وقد يستشكل المحقق الأردبيلي - قدس سره - في صحة التهاتر بل ببالي وقوع الاستشكال في كلام العلامة - قدس سره - أيضا. وأما أصالة براءة ذمة الأب فليست مقدمة على أصالة براءة ذمة الزوج لكن احتمال اشتغال ذمة الأب لا يوجب سقوط المهر عن ذمة الزوج. وقد يقال: إذا ثبت انتفاء التفويض وعلم بعدم كون المهر في ذمة الوالد وعدم كونه عينا في يدها أو دينا في ذمتها فالحق ما ذهب إليه المشهور من أن القول قول الزوج لأن البراءة الأصلية وإن كانت منتقضة بالعلم باستقرار شئ في ذمة الزوج ومقتضى الأصل عدم دفعه إليها لكن الزوجة


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست