responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 421
مع أنه خلاف الشرط الذي وقع العقد عليه لان استحقاقها للمائة علق على الخروج معه إلى بلاده كائنة ما كانت والحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى بلاد المسلمين إلا بعد إعطاء المهر فإنه يشمل بإطلاقه ما لو كان ذلك بعد الدخول مع أنه لا يجوز له الامتناع بعد الدخول ولا يجب عليه إعطاء المهر إلا أن تطلبه مع تهيئها للتمكين واجيب بأن الرواية بعد كونها واجدة لشرائط الحجية من جهة كونها حسنة بإبراهيم بن هاشم لا وجه لعدم العمل بها والرجوع إلى مقتضى الأصول، وغاية الأمر مخالفتها لبعض القواعد التي اقتضتها العمومات والاطلاقات، هذا مضافا إلى إمكان المنع عن مخالفتها لمقتضى الأصول لأنه لا يعتبر في صحة المهر معلوميته من كل وجه ولذا يكتفي بالمشاهدة مع احتمال كون المهر هو المائة وإنما اشترط عليها الإبراء إن لم تخرج معه وأما الحكم بأن له المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك وأنه لا شرط له عليها فلعله لانصراف الإخراج الذي علق عليه المائة إلى الإخراج الجائز، وأما الحكم بأنه ليس له أن يخرجها إلى بلاد المسلمين إلا أن يعطيه المهر، فيمكن أن يكون حكما تكليفيا من دون استتباع لحكم وضعي كحق الامتناع لها ولو بعد الدخول وسقوط حق امتناعه عن إعطاء المهر مع عدم تهيئتها للتمكين، ويمكن أن يقال: إن كان حكم على خلاف الأصول فلابد فيه من الاقتصار على المورد الخاص ولا أظن أن يلتزم به، وما ذكر من عدم اضرار الجهالة لا يصحح الاشكال من جهة الترديد في المهر ولم يذكر في السؤال شرط الإبراء حتى ينزل الجواب عليه، وما ذكر من انصراف الإخراج الجائز يشكل من جهة أنه يلزم منه حرمة خروج المسلمين إلى بلاد الشرك ولو كانوا متمكنين من حفظ تكاليفهم من الاتيان بالواجبات وترك المحرمات وما ذكر من إمكان كون الحكم بوجوب إعطاء المهر حكما تكليفيا محضا يشكل من جهة أن اختصاص هذا التكليف في خصوص المورد بعيد والتعميم لا يلتزم به. ولو اختلف الزوج والزوجة في استحقاق المهر وعدمه فلا إشكال في أن القول قول الزوج مع يمينه إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما لو كان بعد الدخول فكذلك على المشهور لأصالة براءة ذمة الزوج عن المهر المسمى مع ثبوت انتفاء التفويض وعن


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست