responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 432
ويمكن أن يقال: على ما ذكر يتوجه الاشكال مع عدم اشتراط شئ أيضا حيث أن العامل في مقابل علمه ما أخذ شيئا مع تلف الثمرة أو عدم خروجها فإن أجيب بأن العامل وإن كان عمله محترما لكنه أقدم على العمل مع احتمال تلف الثمرة أو عدم خروجها يقال له أن المشروط عليه أيضا أقدم على الشرط مع احتمال تلف الثمرة أو عدم خروجها ونظير المقام عمل العامل في المضاربة فإن العامل مع أن عمله محترم أقدم على العمل مع احتمال عدم الربح فيها وقد يوجه بأنه مع تلف الثمرة أو عدم خروجها تنفسخ المساقاة ومع الانفساخ لا يبقى شرط يجب الوفاء به، ويشكل بأن لازم الانفساخ في المقام وكذا في المضاربة استحقاق العامل اجرة عمله على ما تسالموا عليه من أنه مع بطلان المعاملة يستحق العامل اجرة المثل لعمله. - 27 -


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست