responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 431
أما اعتبار إشاعة الفائدة بينهما فلان المشروع من المساقاة كانت بهذا النحو وما دل على وجوب الوفاء بالعقود منصرف إلى النحو المتعارف دون غيره. وأما تملك الفائدة بالظهور من دون انتظار إدراك الثمرة فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويتفرع عليه تعلق الزكاة بها مع تمامية الشرائط، فلو لا شبهة الاجماع لامكن التأمل فيه لانه لا يبعد أن يقال ظاهر خبر يعقوب بن شعيب أن ما يخرج بعد ما عمل العامل من السقي وغيره يكون بينهما ولا أقل من الاجمال ومع اختلال بعض شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك لانها للاصل. وأما استحقاق العامل الاجرة فقد سبق الاشكال فيها، وقد يقال: إن كان عالما بالفساد ومع ذلك عمل فهو متبرع بالعمل ولا أجرة ولو كان الاختلال من جهة اشتراط عدم الفائدة للعامل، فحينئذ لا يستحق اجرة ولو كان جاهلا بالفساد لانه مقدم على أن لا يكون له شي فلا يستحق في الصورتين شئ من الاجرة. ويمكن أن يقال: مجرد العلم بالبطلان لا يوجب سلب الاحترام عن العمل وإلا لزم عدم الضمان في البيع الفاسد بالنسبة إلى المقبوض من الثمن والمثمن، وأما الصورة الثانية فإن رأى العامل نفسه ملزما بالعمل بحيث لولا الالزام بتخيل لزوم العقد ما كان يعمل بلا عوض كيف أحضر نفسه حين العمل للعمل بلا عوض. وأما كراهة اشتراط المالك شيئا من ذهب أو فضة زائدا على الحصة فالظاهر عدم الخلاف فيها بعد الفراغ عن جواز الاشتراط ووجوب العمل بالشرط، وأما الجواز فلعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد وعدم مخالفته للشرع بناء على أصالة عدم المخالفة فيما يشك في مخالفته للشرع، وأما وجوب العمل فلعموم " المؤمنون عند شروطهم ". وأما تقييد وجوب الوفاء بالشرط بصورة عدم تلف الثمرة كما في المتن وكذا إذا لم تخرج الثمرة فعلل بأنه مع التلف أو عدم الخروج لا يستحق المالك على العامل ما شرط لانه أكل للمال للباطل لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الاخر فإن الشرط جزء من العوض، نعم لو اشترط العامل على المالك شيئا سوى الحصة من الثمرة لا يتوجه ما ذكر لان عمله في مقابله.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست