responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 425
أما جواز الخرص على الزراع فيدل عليه ما رواه في الفقيه والكافي عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا كذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز، فقال وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فأنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحرز لم يجئ كما جرزت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما إنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه [1] ". ويمكن استفادة جواز الخرص من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى عليه واله وسلم أعطي خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السموات والارض [2] " حيث إن التقويم لا يكون بغير الخرص، وقد صرح الاصحاب بأن محل الخرص بعد بلوغ الغلة وهو عبارة عن انعقاد الحب ولا يستفاد من الخبرين في المقام وما ورد في خرص ثمرة النخل إلا جواز الخرص وعدم البأس ومقتضى قاعدة السلطنة الخيار للزارع والمساقي. وأما اشتراط سلامة الزرع فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا ما عن ابن ادريس قال في المسالك بعد أن ذكر أن المشهور أن لزوم العوض مشروط بالسلامة ما لفظه: والحكم هو المشهور بين الاصحاب ومستنده غير واضح وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن إنعقد عليه الاجماع وأنى لهم به انتهى. ووجه الاشتراط في كلام المحقق الاردبيلي قدس سره بأنه بمنزلة معاملة مشترطة بقبض العوض وصوله إلى صاحبه فلو لم يسلم لم يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف

[1] الكافي ج 5 ص 287.
[2] الكافي ج 5 ص 266.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست