responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 426
قبل القبض، ويمكن أن يقال: إن كان بطلان البيع بتلف المبيع قبل القبض كما هو المسلم بينهم من جهة النص فيشكل تسرية ذلك الحكم في المقام لعدم الدليل على كون التقبيل بيعا وإن كان وجه البطلان في البيع بناء العقلاء نظير رد المعيب إلى صاحبه حيث إن بنا العقلاء على أن المعيب مردود بأن يقال التقبيل بمقدار من ما حصل من الزرع معاملة متعارفة بين العقلاء أمضاها الشرع وهذه المعاملة مشروطة بالسلامة فإذا امضاها الشرع صحت بالنحو المتعارف بين العقلاء هذا غاية ما يمكن أن يوجه به ما هو المشهور. وأما ثبوت اجره المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة فلقاعدة احترام مال المسلم وقد سبق الاشكال في جريان القاعدة في ما لو كان العمل من العامل باعتقاد صحة المعاملة لا بأمر الطرف، نعم مع بطلان المزارعة وكون البذر من العامل الذي منه الحاصل يجب لصاحب الارض اجرة المثل ومع كون البذر من صاحب الارض قد يقال عليه اجرة المثل لعمل العامل وفيه الاشكال المذكور نعم إذا عمل بأمر صاحب الارض لا باعتقاد صحة المزراعة فمقتضى القاعدة لزوم اجرة المثل. (تكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استاجرها به) اجارة الارض للزراعة بالحنطة أو الشعير تارة تكون مع ضمان الاجرة في الذمة واخرى مع الضمان مما يخرج من تلك الارض ويحصل فيها قد يقال مورد الكراهة الاولى والثانية ممنوعة ضرورة اعتبار ملكية الاجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ولا شئ منهما في الفرض ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها أو من أرض اخرى ولا بين استيجار بجنس ما يريد زرعها فيها أو غيره وإلى ما ذكر أشار الصادق عليه السلام بقوله عليه السلام في حبر أبي بصير " لا تؤاجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون " [1] بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتي

[1] الكافي ج 4 ص 264 والاستبصار ج 3 ص 128.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست