responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 41
احتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة [1] " وقد يستظهر من هذه الرواية حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق وفيه نظر من جهة أن استعمال اللفظ في معنى معلوم لا يوجب كونه حقيقة فيه حتى يستكشف المعنى عند عدم القرينة على المشهور خلافا للسيد المرتضى - قدس سره - فنقول المتيقن من معنى الرشوة ما كان في قبال الحكم بالباطل، وعن مجمع البحرين قل ما يستعمل الرشوة إلا فيما يتوسل به إلى إبطال حق أو تمشيه باطل وظاهر تفسير القاموس بالجعل التعميم وإليه نظر المحقق الثاني. وقد يستدل على عدم التعميم برواية عمار المذكور حيث جعل فيها الرشاء في قبال اجور القضاة خصوصا بكلمة " أما " والاشكال المذكور متوجه. هذا ولكن لم يظهر ثمرة مهمة لتعيين مفهوم الرشوة بعد البناء على حرمة اجور القضاة كما يظهر من رواية عمار خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز واستدل بظاهر رواية حمزة بن حمران قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام. فقال عليه السلام: ليس اولئك بمستأكلين إنما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا - الخبر [2] " واللام فيه إما للغاية أو للعاقبة وعلى الاول يدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل وعلى الثاني يدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا وعلى كل تقدير يظهر منه حصر الاستئكال المذموم فيما كان لاجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستئكال مع الحكم بالحق. ويمكن أن يقال: فرق بين القضاء بين الناس والفتوى ولذا مع الاختلاف يؤخذ بالقضاء كما لو كان نظر أحد المتخاصمين في الفتوى إلى خروج منجزات المريض من الاصل والاخر من الثلث فترافعا عند الحاكم فقضى موافقا لاحدهما لا بد من التسليم ويكون

[1] التهذيب ج 2 ص 70.
[2] معاني الاخبار ص 181.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست