responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 40
على المطلب عن بعض الاساطين - قدس سره - بوجوه أقويها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي لان المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا فإذا فرض العلم واجبا لله تعالى ليس للمكلف فيصير نظير العمل المملوك للغير فلا يصح تملك غيره، ونوقش فيه بالفرق بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المستأجر له وليس استحقاق الشارع من قبيل استحقاق الادمي. ويمكن أن يقال: استحقاق الادمي أيضا إذا كان بنحو الطولية يصح لشخصين كما إذا شرط في ضمن عقد الخياطة لزيد مع الاجرة، فالخياطة بنفسها مستحقة لزيد مع الاجرة والخياطة مع الاجرة مستحقة للشارط حيث تعلق الغرض بها مع الاجرة ولا يبعد صحة الاجارة مع طلب الشارع ولو لم يكن بنحو الطولية كما استعار ثوبا متنجسا للصلاة واستاجره المعير للتطهير فالشارع يطلب من المستعير التطهير للصلاة والمعير يملك عليه التطهير من جهة الاجارة، وبعبارة أخرى المكلف به التطهير الجامع بين ما كان بلا عوض وما كان مع العوض فالعمدة فيما ذكر في المتن الاجماع إن تم. وأما الرشا في الحكم فلا ريب في حرمتها وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين ويدل عليه الكتاب والسنة وفي المستفيضة " أنها كفر بالله العظيم، أو شرك " فعن معاني الاخبار والخصال في الصحيح، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ غل من الامام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة: منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاة واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم " [1] وفي رواية الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ رشوة فهو شرك " [2] وفي رواية يوسف بن جابر " لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من نطر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا

[1] معاني الاخبار ص 211 وفي الوسائل ابواب ما يكتسب به ب 5 ح 12.
[2] عقاب الاعمال للصدوق ص 233 باب عقاب الوالى يحتجب عن حوائج الناس.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست