فيه في البيع في باب الشرط وأما صحة الصلح مع العلم والجهل فلا إشكال ولا خلاف فيها في الجملة لعموم الادلة وخصوص خبرين المذكورين عن الباقر والصادق عليهما السلام ونحوهما الموثق والمناقشة باحتمال كون مضمونها الابراء لا الصلح قد تدفع بفهم الاصحاب وظهور المعاوضة فيها والاولى أن تدفع بترك الاستفصال حيث إن السؤال محتمل للابراء والصلح فالجواب بعدم البأس يشمل الصورتين هذا مضافا إلى أن الابراء يتحقق في صورة كون الشئ في الذمة دون العين الخارجية وظاهر الاخبار خصوص ما كانت العين الخارجية عند كل منهما، نعم يشكل الاخذ بمضمون هذه الاخبار على القول بثبوت الربا في المعاوضة الواقعة بنحو الصلح وقد يستشكل في صحة الصلح واقعا لو كان أحد الطرفين عالما بالقدر والاخر جاهلا به وصولح بالاقل كما يظهر من صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة لكن الظاهر منها أن عدم براءة الذمة من جهة وقوع الصلح بالاقل لا من جهة الجهل ويشكل الاخذ بظاهرها من جهة أن الصلح إن كان صحيحا فلابد من حصول البراءة وإن كان فاسدا فلا يجوز التصرف في المال المصالح به إلا بعنوان التقاص وفي الصحيحة لم يتعرض للتقاص والقول بالصحة ظاهرا لا في نفس الامر لانفهم وجهه ثم إن الظاهر صحته الصلح مع الجهل سواء أمكن رفعه بسهولة أم لا لعموم الادلة والاخبار المذكورة المتعرضة للطعام عند الطرفين فما ذكر في بعض الكلمات من التفرقة بين صورة تعسر المعرفة وتيسرها فالحكم بالصحة في الاولى دون الثانية تمسكا بقاعدة نفي الغرر مشكل من جهة أن المسلم من القاعدة جريانها في البين والحق بها الجارة وإلا فمجرد التعسر لا يصحح المعاملة ولا فرق في ما ذكر بين العين والدين للاطلاق وأما اللزوم وهو مقتضى عموم " أوفوا بالعقود " بعد الفراغ عن كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه وإن كان يفيد تارة فائدة البيع واخرى فائدة الهبة وثالثة فائدة اخرى كما هو مقتضى ظاهر أدلته ومجرد إفادة عقد فائدة عقد آخر لا يوجب فرعية أحدهما للاخر. وأما البطلان بالتقابل وهو مقتضى دليل صحة الاقالة بل استحبابها وقد تكاثرت الاخبار باستحباب الاقالة ومنها ما رواه الصدوق قدس الله تعالى روحه في المقنع مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة "