وروي أنه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا أوغير واف [1] ". (ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللاخر رأس ماله صح، ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما: هما لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف وللاخر ما بقى). استدل لصحة الاصطلاح على النحو المذكور بالعمومات وخصوص المعتبرة منها الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام " في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا إشترطا فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل (2) " ونحوه الاخر عنه أيضا إلا أنه قال: " وكان من المال دين وعين " ولم يقل و عليهما دين وكذا الثالث إلا أنه قال " وكان من المال دينا " ولم يذكر العين ولا عليهما دين، والرابع " إلا إنه قال كان المال عينا ودينا ". قد يحمل هذه الاخبار على الصحة في صورة التراضي بعد الشركة وإرادة التقسيم لا بأن يشترطا في عقد الشركة لقوله فربحا فيه ربحا وأعطني رأس المال وليس في قوله " إذا إشترطا " منافاة لذلك لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضى يتعقب اللزوم بوقوعه في عقد لازم وليس المراد إذا إشترطا في عقد الشركة لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه بل ثبوت البأس مع وقوعه في غيره ولا قائل بهما وقال الشهيد قدس سره لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالاقرب المنع لمنافاته موضوعها. ويمكن أن يقال حمل قوله عليه السلام على المحكي إذا اشترطا على التراضي الواقع في عقد لازم بعيد بل الظاهر وقوع الاشتراط في عقد الشركة فهذا نظير أن يسئل إذا باع الانسان هل له الفسخ فيجاب لا بأس إذا اشترطا، فهل يحمل على الاشتراط في [1] قد تقدم. (9) التهذيب ج 2 ص 65.