responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 366
وروى في الكافي والتهذيب عن عيسى بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبي لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاحدى وعشرين، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب [1] ". وروى في التهذيب في الموثق، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليه القلم [2] " وهذه الاخبار مع اعتبارها من حيث السند والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل المشهور بها ويمكن أن يكون الاخذ بما يقابلها من جهة الترجيح وقد يستدل بالاية الشريفة " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " حيث إن مفهومها عدم الدفع مع عدم ايناس االرشد المشروط ببلوغ النكاح، فمع عدم بلوغ النكاح الايناس المذكور منتف ومع انتفائه لا يجوز الدفع وبعبارة اخرى تكون إذا للشرط وجوبها مجموع الشرط والجزاء وهو قوله تعالى " فإن آنستم الخ " وحدود الابتلاء في الغالب من العشر إلى الخمسة عشر وأحقها الدخول سن الاحتلام وتوقع بلوغ النكاح وهي من الثانية عشر إلى السادسة عشر إلا أن الاجماع على خروجها فيتعين كون الخمسة عشر هي البلوغ بحسب السن، ويمكن أن يقال: هذا مبني على كون قوله تعالى " فإن آنستم الخ " متفرعا على الامتحان إلى زمان بلوغ النكاح، وأما إن كان متفرعا على الابتلاء والامتحان فلا يتم ما ذكر ويشكل الاول من جهة أن لازمه إشتراط الابتلاء والامتحان قبل البلوغ أيضا مع أنه لا يشترط مضافا إلى أنه لم يبين في الاية في زمان بلوغ النكاح فيمكن أن يكون المراد زمان الاحتلام ويشهد له ماروي القمي في تفسيره عن الامام عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء " قال: من كان

[1] الكافي ج 6 ص 46 والتهذيب ج 2 ص 385.
[2] الوسائل أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست