responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 365
المحبوب عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهما السلام بغير واسطة. وعن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها [1] ". والاخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة فلا إشكال وإنما الاشكال في بلوغ الغلام بخصوص خمسة عشر أو اقل. ففي قبال ما ذكر أخبار منها رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: " قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة أو أربع عشرة قلت: فان لم يحتلم فيها قال: وإن لم يحتلم فيا فإن الاحكام تجرى عليه [2] ". وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما يوجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شي إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " [3] وروى في الكافي والفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين. فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين [4] ". وروى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى " حتى إذا بلغ أشده " قال الاحتلام فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوهما فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها قال لا إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفهيا " أو ضعيفا "، فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الابله [5] ".

[1] الكافي ج 7 ص 197.
[2].....
[3] الفقيه كتاب الوصايا باب 104 ح 3.
[4] الوسائل كتاب الوصايا باب 44 ح 12.
[5] التهذيب ج 2 ص 385.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست