responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 332
بالمبادلة يظهر منها أن مجرد كون العين المقترضة عند المقترض يكفى في حصول الملكية الموجبة لتعلق الزكاة مع تحقق الشرط ويظهر من قوله عليه السلام على المحكي " أرأيت.. الخ " عدم اختصاص ما ذكر بخصوص شئ من الاعيان المقترضة، وأماما ربما يقال من التمسك بأن التصرف فرع الملكية فكيف يكون شرطا لحصول الملكية فيمكن الخدشة فيه بوقوع النظير في الشرع ألا ترى أن النكاح في مرض الموت مع عدم المباشرة محكوم شرعا بالبطلان ولا مهر ولا ميراث مع أن جواز المباشرة فرع صحة النكاح، وأيضا المعروف جواز بيع العين المبيعة مع وجود الخيار للبايع مع أن صحة البيع له من دون حاجة إلى إجازة أحد فرع الملكية الحاصلة بنفس البيع، وأيضا يجوز بيع الكلي في الذمة مع أنه قبل البيع لا يعتبر عند العقلاء وجود المال للبايع مع أن البيع مبادلة مال بمال، هذا مضافا إلى أن القرض عند العرف ليس إلا التمليك على وجه التغريم ومع تحققه لا يشكون في حصول الملكية وقد ورد الاخبار في ترتب الثواب على ما هو عندهم الغالب تحققه بالاقباض والقبض نظير المعاطاة في البيع، وادعي الاجماع على اعتبار القبض في صورة الانشاء بالصيغة، وأما عدم لزوم اشتراط الاجل فيه بمعنى أنه لو اشترط الاجل لا يلزم الوفاء به فهو المشهور بين الاصحاب ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن تقوية اللزوم أما بناء على كون القرض من العقود اللازمة فلان لزوم الشرط من توابع لزوم العقد، وأما بناء على كونه من العقود الجائزة فلادلة لزوم الشرط ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الامر أنه مع رفع اليد عن العقد من جهة جوازه لا شرط حتى يجب الوفاء به لما ادعي من الاتفاق على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير الواقعة في ضمن العقد بل ادعي أن الشرط ليس إلا ما كان في ضمن العقد كما أنه إذا نفسخ العقد اللازم من جهة الاقالة لا يجب الوفاء بالشرط. ويؤيد ما ذكر شهرة اللزوم إذا وقع الشرط في عقد لازم آخر ولا دليل في البين إلا ما يدعى من ظهور الاخبار الدالة على رجحان الامهال والارفاق بالمستقرض في طلبه مثل قوله صلى الله عليه وآله على المحكي " من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست