responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 331
وخبر إسحاق بن عبد عمار " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أستفرض الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا؟ قال: لا بأس " [1] وخبر غياث، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " لا بأس باستقراض الخبز [2] ". وهذا الخبر لا تعرض فيه لنحو الاستقراض لكنه بعد ما كان المتعارف في استقراض الخبز الاكتفاء بالتعداد أمكن الاخذ باطلاقه والظاهر أن النظر في الاخبار المذكورة إلى صورة التفاوت اليسير المتسامح فيه كالتفاوت في الجواز وأما مع التفاوت الغير المتسامح فيه فيشكل شمول الاطلاقات له، والظاهر انجبار ضعف الاخبار المذكورة من جهة السند بعمل المشهور وأما توقف الملك على القبض فهو المعروف المشهور وادعي الاجماع بل لم ينكره بعض من لا يعتني بالاجماعات المحققة ولو لا الاجماع كان مقتضى القاعدة حصول الملك بنفس العقد كالبيع والاجارة وغيرهما ثم إنه بعد الفراغ عن اعتبار القبض. في الملكية قيل باعتبار التصرف أيضا في حصول الملكية والاجود في رد هذا القول ملاحظة بعض الاخبار الواردة في باب الزكاة الدال على أن زكاة العين المقترضة على المقترض لاعلى المقرض منها صحيحة زرارة " قال: قلت لابي جعفر عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شي لانه ليس في يده شي إنما المال في يد الاخذ فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال: إنه ماله مادام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك أو ربحه لمن هو، وعلى من هو؟ قلت: للمقترض قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟ بل يزكيه فإنه عليه [3] " وهذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى خصوص الزكاة إلا أنه بعد ما كان التصرف في الذهب والفضة المسكوكين

[1] و
[2] الوسائل أبواب الدين والقرض ب 21 ح 2 و 3.
[3] الكافي ج 3 ص 520.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست