responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 265
راجع إلى وقوع البيع لنفسه ولا مانع من وقوعه لمالكها من باب الفضولي فلا يكون البيع باطلا بقول مطلق لكن ذلك كله بشرط حصول القبض قبل الافتراق، وأما الصورة الثانية فالظاهر عدم الاشكال في الصحة فيها وإن لم يتحقق التقابض ويدل عليه صحيح إسحاق بن عمار الذي رواه المشايخ الثلاثة وعمل به الاصحاب في الجملة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا فأقول: بلى فيقول: حولها إلي دنانير بهذا السعر وأثبتها عندك فما ترى في هذا؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم اوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه فقال لي أليس الدراهم من عندك؟ فقلت: بلى، فقال: لا بأس بذلك " [1] وموثق عبيد بن زرارة أو صحيحه " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه وأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال: لا بأس به، قلت ويكون لي عنده دنانير فاتيه فأقول له حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس " [2] وقد يقال بحصول المعاملة بين الطرفين بذلك وإن كان بعنوان المعاطاة بناء على التحقيق من كونها بيعا وعدم اشتراط التقابض هنا بل يكفي قبض ما في ذمته له وبقاء الاخر في ذمته وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض ولولا فهم الاصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح. ويمكن أن يقال: لا إشكال في أن مجرد قول صاحب الدراهم حولها إلى دنانير ليس تحويلا لها إلى دنانير كما ربما يترأى من قوله على ما في الخبر إنما كان كلاما مني ومنه بل طلب منه للتحويل ولا إشكال في أن التحويل أمر إنشائي لانه تبديل الدراهم بالدنانير فلا بد من إنشائه قولا أو فعلا فحمل الخبرين على الاذن أو التوكيل من صاحب الدراهم للمدين في التحويل بأحد النحوين والسؤال عن صحته

[1] الكافي ج 5 ص 245. والتهذيب ج 2 ص 146 والفقيه باب الصرف ووجوهه تحت رقم 11.
[2] الكافي ج 5 ص 247.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست