فافترقا قبله بطل ويدل عليه خبر البجلي المذكور بل لولا الخبر المذكور أمكن القول بالصحة لان الوكيل منزلة البايع والمشتري ولم يظهر من غير هذا الخبر اشتراط تقابض المتعاقدين بماهما متعاقدان بل بماهما طرفا المبادلة. (ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني، ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح إن لم يقبض لان النقدين من واحد). المشهور في الصورة الاولى البطلان من جهة أن الدراهم المشتراة إما أن تكون كلية في الذمة لم يملكها من البايع بعد حتى يشتري بها الدنانير وإن كانت شخصية لم يملك أعيانها ولصحيح إسحاق بن عمار كما في المختلف قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي وهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها، فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس " [1] وكأنه لما يفهم منه من البأس إذا لم يقبض الدنانير إذ المراد أني أستقرض به الدنانير ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده كما يومي إليه في صدر الخبر أما الصحيح فلم يظهر منه وقوع معاملة بعد اشتراء الدراهم بالدنانير ومع قطع النظر عن هذا يكون اتصال كلام الامام عليه السلام على المحكي بما ذكر السائل من قوله " ولعلي لا أحرز وزنها " يوجب كونه المتيقن من توجه عدم البأس إليه نظير الاستثناء عقيب الجمل المتعددة وعلى هذا فلم يظهر من الصحيح التوجه إلى جهة اخرى، وأما ما ذكر من أنه إذا اشترى بالدراهم الغير المقبوضة الخ، فيمكن أن يقال فيه أي مانع من أن يكون الدراهم في ذمته مقيدة بأن يأخذها من بايعها الذي اشتريت منه نعم إذا كانت شخصية ولم تقبض بعد لعلها تكون مشمولة للبيع للنهي الوارد في مالو باع العين الشخصية المملوكة للغير بقصد أن يشتريها بعد المعاملة ويدفعها إلى من اشتراها منه ولكن الظاهر أن النهي [1] التهذيب ج 2 ص 147.