responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 608
ويمكن أن يقال: إن الاخبار المطلقة بعد حملها على الاستحباب بالنسبة إلى فداء الصيد بقرينة الاخبار المذكورة إن أخذنا بظهورها ينصدم ظهورها في التعين مضافا إلى صحيح ابن حازم (سأل الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي و أفضل) [1] والتقييد بفداء الصيد ليس أولى من حمل ما دل على التعيين على الاستحباب. وأما وجوب إطعام عشرة لمن أصاب صيدا فداؤه شاة وعجز. وصيام ثلاثة أيام مع العجز فالدليل عليه صحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: (من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجده فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) [2]. وأما التقييد المذكور بقوله (في الحج) فليس في نسخة التهذيب كما اعترف به في كشف اللثام والمدارك ولعل المصنف والعلامة (قدهما) كان ذكرهما من جهة العثور بما لم نعثر عليه. { ويلحق بهذا الباب مسائل الاولى في صيد الحرم وحده وهو بريد في بريد من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا وهل يحرم الصيد وهو يؤم الحرم الاشهر الكراهية ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين }. أما تحديد الحرم ببريد وهو أربعة فراسخ في بريد مثلها، فالظاهر عدم خلاف فيه بين المسلمين وهو محدود بعلامات هناك وروى الشيخ (قده) في الموثق عن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله تعالى حرمه بريدا في بريد

[1] التهذيب ج 1 ص 554 والاستبصار ج 2 ص 212.
[2] التهذيب ج 1 ص 545 و 555

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست