وأما ذبح أو نحر ما يلزم بمنى إن كان حاجا وبمكة إن كان معتمرا فيدل عليه قول الجواد عليه السلام للمأمون فيما رواه المفيد في محكي الارشاد عن الريان بن شبيب عنه عليه السلام (إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة) [1] وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن على بن شعبة في محكي تحف العقول (والمحرم بالحج ينحر الفداء [ بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء ] بمكة) [2] وفي خصوص جزاء الصيد مضافا إلى الاية والاطلاق المزبور قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) [3] والمحكي عن المحقق الاردبيلي (قدس سره) تجويز فداء الصيد في موضع الاصابة وإن كان الافضل التأخير إلى مكة ومنى تمسكا بقول الصادق عليه السلام (في كفارة قتل النعامة إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه الحديث) [4] وبقوله عليه السلام أيضا في خبر محمد (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) [5] وغيرهما وأورد عليه بإمكان دعوى الاجماع على خلافه، ولا يخفى أنه إن لم يثبت الاعراض اتجه القول بالجواز جمعا بين الاخبار، واستشكل في المدارك بعد القول بما قال المحقق الاردبيلي بأن هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد، [1] الارشاد ص 342، والاحتجاج ص 245. [2] تفسير القمى ص 170 و 171 وفي تحف العقول الطبع الحجرى ص 109 و الطبع الحروفى ص 453 وفي آخر ص 477. وما جعل بين القوسين ليس في طبعاته الثلاث ولكن موجود في منقوله في الوسائل. والظاهر في النسخ المطبوعة من التحف سقط. [3] التهذيب ج 1 ص 553، والاستبصار ج 2 ص 211 والكافي ج 4 ص 384. [4] الكافي ج 4 ص 387، والتهذيب ج 1 ص 544. [5] الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 11. والتهذيب ج 1 ص 546.