responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 586
للبيض والاصغر كفارة للبايض، لكن هذا ليس أمرا يعول في الاحكام الشرعية. وأما حكمه مع عدم التحرك فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد ومنصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: (سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض للنعام من الابل) [1] المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته في بيض النعام، وفيه إشكال لان اختصاص الحكم في الابل بصورة عدم التحرك لا يوجب الاختصاص فيما نحن فيه كما لا يخفى والعمدة الشهرة وعدم خلاف معتد به. وأما صورة العجز فالواجب في كل بيضة أن يطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام لصحيح سليمان بن خالد (في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) [2] والاطلاق يقتضي المشابهة والمماثلة في جميع المراتب ولا مجال للاستبعاد المذكور حيث أن الحمل كفارة للقطاة ولكل بيضة شاة بحسب هذا الصحيح. { الثاني ما لا بدل لفديته وهو خمسة الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق. ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، و في بيضها درهم. وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم }. أما تفسيره بما ذكر فهو مذكور في كلام الفقهاء واللغويين وقيل: التفاوت بين المعنيين قليل أو منتف فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن والاحتياط في مورد الشك في صورة التعمد ومع عدم التعمد الرجوع إلى الاصل إلا أن يثبت الحكم بعنوان الطير وشبهه الشامل للقسمين. وأما لزوم الشاة في قتل الواحدة فهو المشهور ويدل عليه المعتبرة المستفيضة

[1] التهذيب ج 1 ص 549، والاستبصار ج 2 ص 203. الكافي ج 4 ص 389.
[2] التهذيب ج 1 ص 549، والاستبصار ج 2 ص 203.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست