أما لزوم صغار الغنم في كسر بيض القطاة والقبج فاستدل عليه بالمماثلة في الاية الشريفة وخبر سليمان بن خالد المذكور سابقا وفيه (إن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم) [1] بناء على إرادة الصغار من البكارة وصحيحه الاخر (في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام) [2] و لا يخفى الاشكال في المماثلة والرواية لم يفرق فيها بين صورة تحرك الفرخ و غيرها ومجرد التفرقة في بيض النعامة بحسب سائر الاخبار لا يفيد وإن ذكر المماثلة في الرواية بين بيض القطاة وبيض النعامة حيث إنه حكم فيهما بلزوم بكارة الابل في بيض النعامة مطلقا ثم على تقدير التسليم لا ذكر لبيض القبج. وأما القول الاخر فهو منسوب إلى جماعة واستدل عليه بمضمر سليمان بن خالد (سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم) [3] واستشكل في الاستدلال به بالاضمار وعدم ذكر تحرك الفرخ فيه وظهوره في الفرق بين الوطي والاصابة المفسرة بالاكل وكون المذكور فيه بيضة لابيض قطاة فيحتمل بيضة النعامة كما يحتمل في المخاض إرادة بنت المخاض من الابل، والمعارضة مع ما سمعت من صحيحه وغيره، ولا يخفى أن الاضمار مع أخذ الاعلام بالخبر لا يضر، وعدم ذكر تحرك الفرخ مشترك والفرق بين الوطي والاصابة لا يضر، وحمل البيضة على غير بيضة القطاة حمل للكلام على غير كلام أهل المحاورة فبيضة القطاة تكون متيقنة. وأما المعارضة فقد تدفع بحمل المخاض على البكرة ولذا استدل العلامة (قده) بخبر البكارة فلولا أن في نفس القطاة حملا لحملنا البكارة على المخاض و الذي يبعد أن في نفس القطاة حملا والمخاض أكبر فكيف يكون الاكبر كفارة [1] التهذيب ج 1 ص 548، والاستبصار ج 2 ص 202 والكافي ج 4 ص 389. [2] التهذيب ج 1 ص 548. والاستبصار ج 2 ص 204. [3] التهذيب ج 1 ص 549، والاستبصار ج 2 ص 203.