responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 584
ترك الاستفصال حيث إنه ليس من قبيل ضرب القانون القابل لان يخصص بكلام آخر، وما في كلام الحسن والصادق عليهما السلام لعله من قبيل بيان الحكمة إلا أن يكون النظر إلى استصحاب الحالة السابقة أعني عدم تحرك ما في البيضة ولعل الاخبار ناظرة إلى بيان الحكم الواقعي. ويظهر من بعض الاخبار خلاف ما ذكر منها قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارة إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم) [1] ومنها قول أبي جعفر عليه السلام لابي - عبيدة في الصحيح وغيره (إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة لكل بيضة شاة) [2] لكن الظاهر عدم عمل الاصحاب إلا ما نسب إلى الصدوقين، ويمكن أن يكون أخذهم بالاخبار السابقة من باب التخيير لا من جهة الاعراض. وأما لزوم الشاة عن كل بيضة مع العجز فيدل عليه خبر علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام) [3] وضعف السند منجبر بالعمل وما يخالفه كخبر أبي بصير المتقدم وغيره غير معمول به وظهر من الرواية حكم صورة العجز من الشاة وعن الاطعام. { الخامس في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في الاناث منها بعدد البيض فما ينتج كان هديا، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام }.

[1] التهذيب ج 1 ص 549.
[2] الكافي ج 4 ص 388، والتهذيب ج 1 ص 549 و 580.
[3] الكافي ج 4 ص 387، والتهذيب ج 1 ص 548، والاستبصار ج 2 ص 202.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست