responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 540
سندها بالشهرة محمولة على الندب جمعا بينها وبين الخبرين المذكورين مما ذكر ظهر وجه استحباب القضاء وجواز الاستنابة كما في المتن. { ويستحب الاقامة بمنى أيام التشريق ويجوز النفر في الاول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر ولو لم يتق تعين عليه الاقامة إلى النفر الاخير وكذا لو غربت الشمس في ليلة الثالث عشر وهو بمنى }. أما استحباب الاقامة بمنى أيام التشريق فهو مقتضى الاخبار بعد الجمع ففي صحيح عيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال: لا) [1] وخبر ليث المرادي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي) [2] ولا ينافيه صحيح رفاعة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال: نعم إن شاء) [3] وغيره من الاخبار. وأما جواز النفر في الاول في الجملة فالظاهر عدم خلاف معتد به فيه و الاصل فيه قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) إنما الاشكال في المراد من الاتقاء فيظهر من بعض الاخبار اتقاء الصيد ومن بعضها اتقاء النساء ومن بعضها غير ما ذكر، وأخبار الباب. منها خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول) [4]

[1] الكافي ج 4 ص 515، والتهذيب ج 1 ص 521، والاستبصار ج 2 ص 295.
[2] الكافي ج 4 ص 515، والفقيه كتاب الحج ب 133 ح 2، والتهذيب ج 1. ص 521، والاستبصار ج 2 ص 295.
[3] التهذيب ج 1 ص 521. والاستبصار ج 2 ص 295
[4] التهذيب ج 1 ص 524.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست