responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 535
وأما حصول الترتيب برمي أربع حصيات فيدل عليه صحيح معاويه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع والاخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث) [1] والصحيح الاخر عنه أيضا (في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع و الثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة) [2] والظاهر عدم الفرق بين صورة النسيان والجهل بالحكم للاطلاق ولا يبعد الانصراف عن صورة العمد. { ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة وما ليومه بعد الزوال ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبد ويرمي عن المعذور كالمريض } أما التوقيت بالمذكور فهو المشهور ويدل عليه صحيح منصور بن حازم و أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (3) وصحيح جميل عنه أيضا في حديث (قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس) (4) وصحيح زرارة أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قال للحكم بن عيينة: ما حد رمى الجمار؟ فقال الحكم: عند الزوال فقال

[1] الكافي ج 4 ص 483 تحت رقم 5، والفقيه كتاب الحج ب 129 ح 2.
[2] التهذيب ج 1 ص 522. الكافي ج 4 ص 481. (4) الفقيه كتاب الحج ب 134 ح 12.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست