responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 534
جمرة العقبة ويحصل الترتيب بأربع جمرات بأربع حصيات . أما وجوب الرمي في الحادي عشر والثاني عشر فلا خلاف محقق ظاهرا وادعي تواتر الاخبار به وفي محكى الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء، وفي محكي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه مخالفا قال الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة (الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار) [1] والظاهر عدم الخلاف أيضا في وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها وأما العدد فقد سبق الكلام فيه. وأما الترتيب فادعي عليه الاجماع ويدل عليه الاخبار منها خبر معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إرم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعوا لله كما دعوت. ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها) [2] فان الامر بالبدأة والعطف بثم ظاهر في الترتيب ويمكن المناقشة في دلالة هذا الخبر على الوجوب من جهة اشتماله على المستحب فالاولى الاستدلال بصحيح ابن محبوب أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى قال: يؤخر ما رمى بما رمى و يرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة) [3]. وصحيح معاوية عنه أيضا قلت له: (الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة) [4]. في المصدر (بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة).

[1] الكافي ج 4 ص 264 تحت رقم 1.
[2] الكافي ج 4 ص 480، والتهذيب ج 1 ص 521.
[3] الكافي ج 4 ص 483، والتهذيب ج 1 ص 522. وفيه عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن مسمع.
[4] الكافي ج 4 ص 483. والتهذيب ج 1 ص 522.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست