responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 530
(إذا حاضت المرأه وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) [1]. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير نحوه وقد عمل بهذا المضمون جماعة من القدماء فلعل عملهم يكون جابرا لضعف السند، ولا يستشكل باختصاص الخبرين بالحائض ومعلوم عدم إضرار الحيض بالسعي لامكان أن يقال: لعل المراد أنه جاز لها القطع ومع القطع فرق بين الصورتين فيستفاد أنه متى جاز القطع يفصل بين الصورتين فالمسألة محل إشكال. وأما صورة الظن بإتمام السعي فالاحلال والمواقعة أو التقليم، ثم التذكر فاستدل فيها على الحكمين برواية عبد الله بن مسكان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر) [2] وعن الشيخين وابني إدريس وسعيد وجماعة العمل بها وفي صحيح سعيد بن يسار قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة) [3]. أما جواز البناء وإتمام السعي بشوط واحد فلا كلام فيه. وأما لزوم دم بقرة فيمكن أن يستشكل فيه بملاحظة ما دل على عدم وجوب

[1] تقدم آنفا.
[2] التهذيب ج 1 ص 490 والفقيه كتاب الحج ب 81 ح 1.
[3] التهذيب ج 1 ص 490.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست