responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 529
المشهور جواز قطع السعي للمذكورات في المتن واستدل عليه بصحيح معاوية (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد) [1] أي موضع صلاة. وخبر الحسن بن علي بن فضال قال: (سأل محمد بن على أبا الحسن عليه السلام فقال له: (سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم [ فأعد - خ ل - ] سعيك) [2] وموثق محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليهما السلام قال له: (سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك) [3] وخبر يحيى بن عبد الرحمن الازرق (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: إن أجابه فلا بأس) [4] وزاد في الفقيه (ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه) [5]. ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من الاخبار المذكورة جواز القطع لما ذكر تكليفا بمعنى عدم الحرمة لا بمعنى عدم لزوم الموالات وجواز البناء إلا أن يدعى ظهور قوله عليه السلام في موثق محمد بن فضيل (فأتم سعيك) في البناء لكنه معارض بقوله عليه السلام في خبر الحسن بن علي بن فضال (فأعد سعيك) فإنه ظاهر في إعادة السعي السابق، ويمكن أن يراد من إتمام السعي السعي التام في قبال السعي الناقص الصادر منه فبعد عدم تسليم دلالة الاخبار المذكورة على جواز البناء ربما يفصل بين صورتي مجاوزة النصف وعدمها لقول أبي الحسن عليه السلام لاحمد بن عمر الحلال

[1] التهذيب ج 1 ص 491، والكافي ج 4 ص 438، والفقيه كتاب الحج ب 83 ح 1.
[2] التهذيب ج 1 ص 491، والفقيه كتاب الحج ب 83 ح 3.
[3] التهذيب ج 1 ص 483، والاستبصار ج 2 ص 227.
[4] و
[5] التهذيب ج 1 ص 491، والفقيه كتاب الحج ب 83 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست