responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 488
ويستحب مضغ الاذخر قبل دخول مكة ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة و وقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ ولو تعذر اغتسل بعد الدخول من باب بني شيبة والدعاء عنده } أما اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا خلاف فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل) [1] وصحيح علي عن أخيه عليه السلام (سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به) [2] وصحيح ابن مسلم (سألت أحدهما عليهما السلام (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه و إن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) [3] وربما يستظهر من هذا الصحيح عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من الحدث، واستدل أيضا له بصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف) [4] وخبر عبيد بن زرارة عنه أيضا (لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف) [5] قلت: أما الرواية الاخيرة فهي وإن كانت صريحة في عدم اشتراط الطهارة لكن الاشكال فيها من جهة السند. وأما صحيح

[1] الفقيه كتاب الحج ب 73 ح 1.
[2] الكافي ج 4 ص 420 تحت رقم 4، والبحار ج 10 ص 268، والتهذيب ج 1 ص 582 و 480، والاستبصار ج 2 ص 222 وقرب الاسناد ص 104.
[3] الكافي ج 4 ص 420 والفقيه كتاب الحج ب 73 ح 2، والتهذيب ج 1 ص 479 والاستبصار ج 2 ص 222.
[4] و
[5] التهذيب ج 1 ص 480. والفقيه كتاب الحج ب 73 ح 3.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست