responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 489
حريز فيمكن أن يكون عدم الاعادة فيه من جهة عدم وجوب الاصل والامر بإعادة الصلاة تعبدي وإلا فعلى القاعدة كانت باطلة ولا تجب إعادتها إلا أن يقال يستظهر منه تحقق الطواف المندوب ومن هذه الجهة لا يلزم لمن أراد هذا المستحب إعادته بخلاف الصلاة حيث أنها فاسدة فاللازم لمن أراد الوصول إلى مقصده إعادتها لكن الظاهر منه صورة السهو والنسيان لان اشتراط مطلق الصلاة بالطهارة من الضروريات فالحكم بالصحة مخصوص بصورة الغفلة، إلا أن يقال: يشمل الاطلاق ما لو طاف متوجها إلى عدم الطهارة وصلى الصلاة غافلا عن الطهارة، والانصاف أن رفع اليد عن ترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر عليهما السلام الظاهر في البطلان مطلقا مشكل لما سبق من أقوائيته من المطلق مضافا إلى ما دل بإطلاقه على اعتبار الطهارة في مطلق الطواف ومنه النبوي المعروف (الطواف بالبيت صلاة) [1] وأجاب في الحدائق حيث اختار - قدس سره - عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة عن التمسك بالنبوي بعدم ثبوت الرواية بطرقنا وعلى فرض القبول فالتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه، وعن الروايات المطلقة بالتقييد. قلت: يشكل من جهة أن التنزيل لابد أن يكون بلحاظ أظهر الاثار و الخواص ولا أظهر في المقام من الطهارة وأما الاعتبار من جهة السند فمع قبول الاصحاب والتمسك به فلا مجال للاشكال فيه، وأما المطلقات فيشكل تقييدها لما ذكر آنفا من أن المقابل لها ترك الاستفصال ومن جهة ما في بعضها من التعليل بوجود الصلاة ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل) [2] وأما اشتراط إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فاستدل عليه بالنبوي (الطواف بالبيت صلاة)

[1] وبخبر يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه [1] الفقيه كتاب الحج ب 73 ح 1.
[2] أخرجه أحمد بن حنبل في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية كما في الجامع الصغير ج 2 ص 57.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست