responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 465
أما جواز التقديم فاستدل عليه بخبر زرارة أو موثقة عن أحدهما عليهما السلام (من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس) [1]. وأما التقييد بكونه بعد التلبس بالحج فعلل بأنه مع عدم التلبس يكون الصيام من باب تقديم الواجب على وقته والمسبب على سببه، واستشكل عليه بأنه كالاجتهاد في مقابل النص، قلت: إن كان المراد التلبس بالحج مقابل العمرة فتلبس المتمتع به بإحرامه يوم التروية فما معنى اشتراطه في الصيام أول ذى - الحجة؟ وإن كان المراد التلبس بعمرة المتمتع بها بأن يكون محرما بها في مقابل من لم يحرم بها بعد فاعتباره لابد منه لان الموضوع من تمتع فمع عدم التلبس كيف يصدق عنوان المتمتع، إلا أن يقال بجواز الاحرام للحج من أول ذي الحجة مع الفراغ عن العمرة في ذي القعدة الحرام، وعلى هذا فلا دليل على لزوم التلبس بالحج بل يكفي التلبس بالعمرة لاطلاق الدليل. وأما عدم جواز التقديم على ذي الحجة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح رفاعة بن موسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لم يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا: إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل (فصيام ثلاثة أيام في الحج) يقول في ذي الحجة) [2] وأما تعين الهدي مع عدم الصيام في ذي الحجة فادعي عليه الاجماع و استدل عليه بصحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى) [3] وإطلاقه يشمل

[1] الكافي ج 4 ص 507 تحت رقم 2.
[2] الكافي ج 4 ص 506 تحت رقم 1 واللفظ له والتهذيب ج 1 ص 457.
[3] الكافي ج 4 ص 509 تحت رقم 10، وفي التهذيب ج 1 ص 457 والاستبصار ج 2 ص 278.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست