responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 464
ونتيجته التخيير إلا أن يمنع صدق عدم الوجدان وهو كما ترى. ثم إنه قد يقال بجواز دفع الثمن إلى البعض من أهل مكة ولو لم يكن ثقة تمسكا بإطلاق الخبر ولا يخفى أنه لا إطلاق فيه من هذه الجهة بل الذي يجزي عنه هو الذبح ولا يبعد كفاية الوثوق ولو لم يكن ذاك الشخص ثقة لكنه يثق بفعله من الاشتراء والذبح عنه لبناء العقلاء ومع فرض صدق عدم الوجدان المتحقق بفقدان الثمن عند المشهور يلزم الصوم بالنحو المذكور بلا خلاف وادعي عليه الاجماع للاية الشريفة و الاخبار المعتبرة المستفيضة منها صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروبة ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت فإن فاته ذلك قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله) [1] وروى في الفقيه مرسلا قال: روى عن النبي والائمة عليهم السلام (أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الجج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشرة في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة - إلى آخره) [2]. { ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج ولا يجوز قبل ذي الحجة ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين عليه الهدي في القابل بمنى ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب لكنه أفضل }.

[1] الكافي ج 4 ص 507 تحت رقم 3 والتهذيب ج 1 ص 457.
[2] المصدر كتاب الحج ب 148 ح 1. وليست فيه جملة (عن النبي) ولكن موجودة في الوسائل أبواب الذبح ب 46 تحت رقم 12.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست