responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 391
القطن فاستدل عليه بالتأسي وبالمروي عن خصال الصدوق (قده) (البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكم يلبس الشعر والصوف إلا من علة) [1] ويشكل استفادة الاستحباب بالنسبة إلى ثوبي الاحرام مما ذكر غاية الامر استحباب لبس القطن في جميع الحالات وكذا الكلام في أفضلية البيض. { وأما أحكامه فمسائل الاولى المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضي في حجته ولا شئ عليه وفي رواية عليه دم ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام }. أما صحة عمرته وصحة إحرامه للحج في صورة النسيان فيدل عليها الاخبار المعتبرة منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال يستغفر الله) [2] ومنها صحيح ابن الحجاج (سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره) [3] ومقتضاهما عدم شئ عليه وفي القبال موثق إسحاق بن عمار، قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج قال: عليه دم يهريقة) [4] ويجمع بحمل الموثق على الاستحباب. وأما بطلان المتعة مع التعمد فاستدل عليه بموثق أبي بصير أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة) [5] وخبر محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (سألته عن

[1] ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 450 من حديث أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام.
[2] الكافي ج 4 ص 440 تحت رقم 1 والفقيه كتاب الحج ب 60 ح 3.
[3] الكافي ج 4 ص 440 تحت رقم 4.
[4] الفقيه كتاب الحج ب 60 ح 2.
[5] التهذيب ج 1 ص 491 والاستبصار ج 2 ص 243.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست