responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 390
في الحسن (كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون والله لاصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير) [1] فلا شهادة فيه لعدم جوازها لاحتمال أن يكون من جهة تركهم الولاية التي لا يقبل مع تركها عمل إلا أن يقال عدم القبول لا يوجب مبغوضية الاصوات والاحتياط طريق النجاة. { والتلفظ بما يعزم عليه والاشتراط بأن يحل حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة، وأن يحرم في ثياب القطن وأفضله البيض }. أما استحباب التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو عمرة تمتع فاستدل عليه بالامر في النصوص منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (تقول: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج) [2] وفي صحيح عمر بن يزيد (تقول: لبيك بحجة تمامها عليك) [3] وسأله عليه السلام يعقوب بن شعيب في الصحيح (كيف ترى أن أهل فقال: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقال: كيف تصنع قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا) [4]. وأما استحباب الاشتراط فاستدل عليه بالنصوص منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر الفضيل بن يسار (المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبس، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة) [5] وفي صحيح ابن سنان (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إنى أريد ما أمرتني به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) [6] وأما استحباب الاحرام في الثياب

[1] الكافي ج 4 ص 540 باب النوادر.
[2] التهذيب ج 1 ص 470 والاستبصار ج 2 ص 169.
[3] الكافي ج 4 ص 454 وتقدم.
[4] التهذيب ج 1 ص 471 والاستبصار ج 2 ص 173.
[5] الكافي ج 4 ص 335 والتهذيب ج 1 ص 469.
[6] التهذيب ج 1 ص 468 والاستبصار ج 2 ص 167.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست