responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 378
وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف) [1] ولكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال: وفي رواية أخرى (أن يقرء في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدء بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية بقل هو الله أحد) [2]. وأما جواز الاتيان بنافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة فعلى القول بجواز التطوع في وقت الفريضة مطلقا فواضح وعلى فرض القول بالحرمة أيضا لا إشكال لكونها من ذوات الاسباب. { وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب فالواجب ثلاثة الاول النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة والنوع من التمتع أو غيره والصفة من واجب أو غيره وحجة الاسلام أو غيرها ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية }. اختلف في حقيقة الاحرام فقد يقال: إنه العزم على ترك المحرمات على المحرم من النساء والطيب ولبس الثياب وغيرها مستمرا إلى آخر العمل من العمرة والحج، فقصد الاحرام مناف مع العزم على ارتكاب بعضها، وقد يقال: أنه الالزام على نفسه بترك المحرمات، وقد يقال: هو الدخول في حالة يحرم عليه المحرمات، ولم نعثر على ما يدل على هذه الاقوال بل الدليل على خلافه، نعم يصح القول الاخير لا بمعنى لزوم قصد ما ذكر بل بمعنى حصول الحالة الكذائية قهرا كما في الاحرام للصلاة حيث أنه بعد تكبيرة الاحرام يحرم على المكلف المنافيات من دون لزوم قصد ما ذكر حال التكبيرة، فالتلبية في المقام كالتكبيرة فيها ويدل على ما قلنا صحيحة معاوية بن وهب (عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى

[1] في الخصال أبواب الخصال السبعة تحت رقم 15، وفي الكافي ج 3 ص 316 و التهذيب ج 1 ص 145.
[2] المصدر ج 1 ص 145.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست