responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 377
بإبطاله كما في صورة نسيان الاذان والاقامة والتذكر قبل الركوع وفي المقام ليس الاحرام باطلا ولا يجوز إبطاله لعدم قبوله إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد المحرم أو حصر، والجواب منع ما ذكر ألا ترى أنه يعيد المنفرد صلاته جماعة مع صحة صلاته، وقد بين في محله صحة الاعادة مع وقوع العمل صحيحا. وأما استحباب أن يكون الاحرام بعد الصلاة بالنحو المزبور فيدل عليه صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل - إلى أن قال - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج - الحديث) [1] وفي صحيحة الحلبي (لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) [2] ولا يخفى عدم دلالته على استحباب كونه بعد الصلاة إلا أن يكون هذا بملاحظة الانضمام مع صحيحة ابن عمار كما أنه بملاحظة انضمامها بهذه يستفاد التعميم لاحرام العمرة الواقع في المواقيت فتأمل، ورواية أبي بصير (تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها) [3] و صحيحة ابن عمار (لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما - الحديث) [4]. وأما كيفية القراءة فاستدل عليها بخبر معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تدع أن تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل

[1] راجع الوسائل أبواب أحرام الحج ب 1 ح 1، وقد تقدم.
[2] الكافي ج 4 ص 331، والتهذيب ج 1 ص 468.
[3] التهذيب ج 1 ص 468 والاستبصار ج 2 ص 166.
[4] الكافي ج 4 ص 331.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست