responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 346
كل شئ من دين إبراهيم عليه السلام إلا الختان والتزويج والحج فانهم تمسكوا بها ولم يضيعوها) [1] وفي المرسل الانكار من عثمان على أمير المومنين صلوات الله عليه بقرنه بين الحج والعمرة، وقوله (لبيك بحجة وعمرة معا) والانصاف قوة ما حكي عن ابن أبي عقيل وظاهر الصدوقين (قده) وغيرهم لامكان الخدشة في أدلة المشهور، فأما الرواية الاولى فليس فيها إلا تثليث الاقسام ولا يستفاد منها اتحاد الافراد والقران. وأما الرواية الثانية فالمستفاد منها توقف القران على سياق الهدي وما في ذيلة من عدم الافضيلة إلا بسياق الهدي لم يحرز كون الافضلية بحسب الاجزاء بل يحتمل الافضلية من حيث المثوبة نظير فضل التمتع على الافراد والقران، وخبر معاوية يجري الكلام في خبر منصور فيه والتفصيل المذكور فيه يفيد المغايرة، نعم يظهر من صحيح الحلبي أن الفضل بالنظر إلى الاجزاء منفي ففيه عن الصادق عليه السلام (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة على ركعتين خلف المقام: وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج. وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) [2] ولا يخفى أنه يستفاد من قوله (أيما رجل الخ) أن القران يتحقق بالجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة غاية الامر عدم الصلوح إلا مع سياق الهدي، والحمل على عدم صلوح ذلك وانحصار الصلوح بسياق الهدي كما ترى لان الظاهر أن ما فرض أولا يصلح مع سياق الهدي كما أن قوله عليه السلام (وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) لا يتصور إلا مع الجمع بين العمرة و الحج وتقديم العمرة وهذا بخلاف الافراد الذي عمرته متأخرة. ويمكن التمسك للمشهور بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: (ما أفضل ما حج الناس؟

[1] العلل ب 151 ص 144.
[2] التهذيب ج 1 ص 458.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست