responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 347
فقال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها، فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة، قلت: وكيف يتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتي مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران والقران أن يسوق الهدي - الحديث) [1]. { ويتخير القارن بالتلبية والاشعار والتقليد }. ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) [2] وفي خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) [3] وفي خبر جميل (ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية) [4] ونحوه صحيح حريز [5] عنه عليه الصلاة والسلام أيضا. { وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن }. لقول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار (إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها - الحديث) [6] وقال له يونس بن يعقوب: (إنى قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فافض عليك من الماء والبس ثوبيك، ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها - الحديث) [7] وعن كاشف اللثام القول بالوجوب وإن تحقق الاحرام بالتلبية تمسكا بإطلاق الاوامر والتأسي، أما التأسي فمع اشتمال أفعال المعصومين صلوات الله وسلامه

[1] التهذيب ج 1 ص 455.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 459.
[4] الكافي ج 4 ص 297.
[5] التهذيب ج 1 ص 459.
[6] الفقيه كتاب الحج ب 54 ح 4.
[7] الكافي ج 4 ص 296 والفقيه كتاب الحج ب 54 ح 8.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست