responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 281
لا يجب عليه فعل عبادي أو يجب عليه ولا يصح منه ويكون مكلفا بأمر غير مقدور وبالاخرة لا يجب عليه شئ لكون عمله لغوا فالقائل بعدم قبول توبة المرتد عن فطرة لا ينكر صحة أعماله بينه وبين الله وإن كان يعامل معه معاملة الكفار فيعامل معه معاملة النجس العين ويحرم مناكحته وذبائحه وغير ما ذكر من أحكام الكفار كما أنه لا يبعد وجوب القضاء من تركته وإن لم تكن أهلا لوصول الثواب إليه كما يخمس ماله ويصدق عنه لو كان له مال عند أحد ولا يعرفه ولا يتمكن من إيصاله، وما ذكر لا ينافى تقسيم تركته بين ورثته لتقدم الدين على الارث مع أنه ربما يملك مالا بعد الكفر والظاهر اختصاص التقسيم بما يملك حال إسلامه لا ما يملكه بعد ردته وكفره، ومما ذكر آنفا ظهر وجه قوله: { ما لو أحرم مسلما ثم أرتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح. وأما المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه }. أما عدم وجوب الاعادة فللاخبار المعتبرة المستفيضة ولا يعارضها ما يدل على الاعادة بل يحمل على الندب، وفي الاخبار ما يشهد لهذا الجمع وأما الاستثناء فالمراد من المستثنى الاخلال بما هو ركن عندهم لا ما هو ركن عندنا ووجهه أن مورد الاخبار ما كان صحيحا عندهم فغيره خارج وإن كان صحيحا عندنا ويقع الاشكال فيما لو أتى بما كان صحيحا عندهم واستبصر في الاثناء وأمكن التلافي أو أخل بما ليس بركن عندهم حيث أنه لم يحرز شمول الادلة لهذين الموردين فمقتضى القاعدة في الصورة الاولى وجوب التلافي وفي الصورة الثانية البطلان من جهة أنه يحتاج صحة العمل مع الاخلال بما ليس بركن إلى الدليل والدليل مخصوص بما لو أتى بالعمل على طبق مذهبنا لا مطلقا، ولا يبعد أن يستدل للصحة في الاول بصحيحة ابن أذينة أو حسنته قال: (كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له) [1] بتقريب أن كل فعل من أفعال الحج

[1] الوسائل أبواب مقدمة العبادات ب 31.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست