responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 189
ليس ظاهرا فيه نعم هو القدر المتيقن. وأما رواية يونس بن عبد الرحمن فهو متعرض لصورة إقامة الحد دون التعزير. وأما ما رواه الشيخ فإن قيد بصورة وقوع الحد أو التعزير فهو معارض للخبر السابق وإن لم يقيد فيشكل الاخذ بمفاده حيث أن الفقهاء لا يلتزمون به ظاهرا. { السابعة من وطئ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها ولو طاوعته كان على كل واحد منهما كفارة ويعزران }. والدليل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر مفضل بن عمر (في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا) [1] وضعف السند مجبور بالعمل ولابد من الاقتصار على مورد النص، ولا مجال للتعدي، وقد يقال بوجوب كفارتين لو أكرهها ثم طاوعته في الاثناء فتجب ثلاث كفارات اثنتان على الزوج من جهة نفسه والمرأة المكرهة وكفارة أخرى من جهة مطاوعتها. ومن المستبعد لزوم كفارتين من فعل واحد. { الثالث من يصح منه الصوم ويعتبر في الرجل العقل والاسلام وكذا في المرأة مع إعتبار الخلو من الحيض والنفاس فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه و لا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الاشبه ولا من الحائض، و النفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه }. أما اعتبار العقل فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بأن التكليف يستدعي العقل لان تكليف غير العاقل قبيح، وبأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، ويمكن أن يقال: إن كان الجنون بحيث لا تميز معه فلا كلام فيه، وإن لم يكن كذلك فلا مانع عقلا من صحة صومه ولا تنافي عدم التكليف، كما أن الصبي ليس مكلفا ومع ذلك قيل بشرعية عباداته فالعمدة الاجماع إن تم.

[1] التهذيب ج 1 ص 413 وفى الفقيه باب ما يجب على من أفطر تحت رقم 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست