responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 180
أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة) [1]. وقد يقال بوجوب القضاء على القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار حيث إن الصوم عبارة عن الامساك في مجموع النهار فمع عدم تحققه فسد الصوم ومع الفساد يجب القضاء، ويمكن أن يقال: إن المستفاد من الموثقة عدم لزوم القضاء مع الفحص فإن الظاهر أن مورد السؤال أنه أكل وشرب الرجل بعد طلوع الفجر ففرق في الجواب بين الصورتين وعلل القضاء بأنه بدأ بالاكل قبل النظر فيكون الاكل والشرب مع الفحص بمنزلة الاكل والشرب نسيانا لا يضر ان بالصوم حتى يفسد ويجب القضاء، وهذا هو الموافق من جهة للمتن حيث قيد بالقدرة على المراعاة. وأما مع عدم القدرة وتبين وقوع الاكل والشرب بعد طلوع الفجر فمقتضي القاعدة الفساد ووجوب القضاء ومقتضي إطلاق رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي) [2] وجوب القضاء، و إن ادعي عدم الخلاف في عدم وجوب القضاء وأما نفي الكفارة فللاصل. وأما صورة الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع، فمقتضى الاصل فيها نفي الكفارة ويحكم بثبوت القضاء فيها بالتقريب المذكور ويدل عليه إطلاق بعض الاخبار المتقدمة وخصوص خبر معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (آمر الجارية أن تنظر أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع [ بعد ]، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال: تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) [3] وذيل

[1] الكافي ج 4 ص 96 والتهذيب ج 1 ص 428.
[2] و
[3] الكافي ج 4 ص 97 تحت رقم 6 و 3.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست