responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 179
وعن العياشي في تفسيره عن سعد عن أصحابه عنهم عليهم السلام (في رجل تسحر وهو يشك في الفجر قال: لا بأس كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك) [1]. ولقائل أن يقول: إن الشك المأخوذ في الاصول منصرف عن الشك القابل للزوال بأدنى فحص وإن كان للتأمل فيه مجال، وأما الاخبار المذكورة فهي قابلة للحمل على التحديد بعدم الشك في طلوع الفجر بأن يكون قاطعا ببقاء الليل لا بأن يقطع بطلوع الفجر. هذا مع قطع النظر عن الاشكال في السند، ويمكن أن يقال: لو سلم الانصراف في لفظ الشك فلا مانع من الاخذ بالحكم المغيى بالعلم فمثل (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) و (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) ما علق الحكم على الشك حتى يدع الانصراف بل الحكم مغيى بالعلم ولا شك أن الشاك القادر على رفع شكه ليس بعالم ولا عارف، يدل عليه الخبر المذكور في تفسير العياشي المذكور آنفا والاية الشريفة مع قطع النظر عن الخبر المذكور إلا أن يقال: ليس النظر إلى صورة الشك بل إلى حد جواز الاكل و الشرب واقعا والتبين حد لطلوع الفجر وليس النظر إلى معرفة طلوع الفجر، لكنه خلاف ما يستفاد من الخبر المذكور ومع جريان الاصل لا مجال للقول بوجوب الاحتياط لقاعدة المقدمية. وأما وجوب القضاء فيدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج عن بيته وقد طلع وتبين قال: يتم صومه ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) [2] ومنها موثقة سماعة قال: (سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى

[1] الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 4.
[2] الكافي ج 4 ص 96 والتهذيب ج 1 ص 442.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست