responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 523
الاخر، والحاصل ان مضمون الرواية - والله اعلم - ان الساكنين في محل لا يسوقهم الامام العادل أو نائبه إلى الاجتماع لصلاة الجمعة الواجب عليهم ابتداء من دون الاشتراط بشئ هو صلاة الظهر اربع ركعات من غير فرق بين وجود العدد المعتبر في صلاة الجمعة وبين وجود الازيد بمراتب كما هو الغالب في القرى المسكون فيها، وبعد القول بأن التكليف المتوجة إلى قرية سكن فيها جمع كثير فيهم من يصلح للامامة والخطبة صلاة الظهر أربع ركعات فاللازم حمل الفقرة الاخيرة المشتملة على إيجاب الجمعة ان كانوا خمسة وفيهم من يخطب على الوجوب المشروط بحضور العدد المخصوص والواجب المشروط بشئ يكون شرطا للوجوب لا يقتضي وجوب ايجاد شرطه، فان قلت: مضمون الرواية تقسيم اهل القرى على قسمين احدهما عدم وجود العدد المعتبر في صحة الجمعة والآخر وجود العدد المذكور وفيهم من يخطب والقسم الاول يتعين عليه الظهر أربع ركعات والقسم الثاني يتعين عليه الجمعة، قلت: ليس في القضية الاولى اشتراط كون العدد اقل من خمسة بل تدل على وجوب صلاة الظهر اربع ركعات على اهل القرى الذين عددهم غالبا اكثر من خمسة وتقييد القضية الاولى بالثانية المستقلة المنفصلة خلاف رسم التكلم والمحاورات العرفية فبعد عدم تقييد القضية الاولى يحمل قوله عليه السلام في القضية الثانية (إذا كانوا خمسة) على أن الخمسة إذا كانوا حاضرين لانعقاد الجماعة وفيهم من يتصدى للخطبة يصلون ركعتين جماعة ويصح منهم الجمعة من دون تعين لاطللاق وجوب الظهر وحال الشيعة في زمن عدم بسط يد الامام عليه السلام حال اهل القرى وهذا مطابق مع الوجوب التخييري الذى يقول به جم غفير من علمائنا الامامية رضوان الله عليهم. ويمكن أن يقال: ما ذكر من حمل القضية الاولى على وجوب الظهر أربع ركعات على اهل القرى الذين عددهم ازيد من خمسة بمراتب لاستهجان ان يراد منها من هم اقل من خمسة مع غلبة الزيادة في اهل القرى من هذا العدد بمراتب وفيهم من يخطب مبني على ان يكون النظر إلى المكلفين وان يراد ممن يخطب كل من يتمكن من الخطبة، واما ان كان النظر إلى من يتبعهم من الشيعة فلابعد


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست