أنه لاشبهة في وجوب الجمعة في الجملة بل هو من الضروريات وانما الكلام في انه هل يعتبر فيها الامام أو المنصوب من قبله كما يعتبر سائر الشروط ام لا وهذه الاخبار كغيرها اما لم تكن متعرضة لهذه أو تكون مطلقة وعلى فرض الاطلاق يقيد بما دل على الاشتراط والشاهد ان كثيرا منها صادرة في عصر لم يكن الائمة عليهم الصلاة والسلام متصدين للامور وكان المخالفون لهم هم المقيمون لصلاة الجمعة فان كان الترغيب والتحريص بالصلاة معهم فهو مناف لاشتراط الايمان والعدالة في الامام وان كان باقامتهم بينهم فكيف يمكن هذا مع قلتهم وخوفهم من السلطان ومخالفتهم فلعل النظر في امثال هذه الاخبار إلى لزوم صلاة الجمعة على كل احد بأن يرجعوا الى المعصومين صلوات الله عليهم الجمعين كلزوم الرجوع إليهم في جميع الامور الدينية كتعلم الاحكام منهم والتحاكم إليهم وان كان التكليف ساقطا مع اعراض الجمهور عن الحق ومقهورية من شذ وندر من المؤمنين وان كان النظر إلى خصوص الشيعة فلابد من تقييدها بصورة عدم الخوف والتقية فليقيد بحضور الامام عليه السلام وتصديه للامور. ثم بعد الفراغ عن عدم الوجوب العينى مع عدم التمكن من اقامتها مع الامام عليه السلام أو المنصوب من قبله فهل تكون واجبة بالوجوب التخييري بحيث كان للمؤمنين إقامتها بينهم وتسقط صلاة الظهر مع الاتيان وان كانت فاقدة لهذا الشرط ام لا؟ قد يقرب الاول بملاحظة بعض الاخبار كخبر الفضل بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول (إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسه نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) [1] حيث ان صدر هذه الرواية يدل على أن الساكنين في قرية من القرى يجب عليهم في يوم الجمعة صلاة الظهر اربع ركعات ووجه التقييد بكونهم في قرية مع ان الاحكام لا تختص باهل الامصار هو ان القرى ليس فيها السلطان أو نائبه بحيث يسوقهم إلى الاجتماع للجمعة ولكن اقامة الجمعة باختيارهم مع إمام منهم كانت راجحة كما يدل عليه بعض الاخبار [1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 6.