responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 522
أنه لاشبهة في وجوب الجمعة في الجملة بل هو من الضروريات وانما الكلام في انه هل يعتبر فيها الامام أو المنصوب من قبله كما يعتبر سائر الشروط ام لا وهذه الاخبار كغيرها اما لم تكن متعرضة لهذه أو تكون مطلقة وعلى فرض الاطلاق يقيد بما دل على الاشتراط والشاهد ان كثيرا منها صادرة في عصر لم يكن الائمة عليهم الصلاة والسلام متصدين للامور وكان المخالفون لهم هم المقيمون لصلاة الجمعة فان كان الترغيب والتحريص بالصلاة معهم فهو مناف لاشتراط الايمان والعدالة في الامام وان كان باقامتهم بينهم فكيف يمكن هذا مع قلتهم وخوفهم من السلطان ومخالفتهم فلعل النظر في امثال هذه الاخبار إلى لزوم صلاة الجمعة على كل احد بأن يرجعوا الى المعصومين صلوات الله عليهم الجمعين كلزوم الرجوع إليهم في جميع الامور الدينية كتعلم الاحكام منهم والتحاكم إليهم وان كان التكليف ساقطا مع اعراض الجمهور عن الحق ومقهورية من شذ وندر من المؤمنين وان كان النظر إلى خصوص الشيعة فلابد من تقييدها بصورة عدم الخوف والتقية فليقيد بحضور الامام عليه السلام وتصديه للامور. ثم بعد الفراغ عن عدم الوجوب العينى مع عدم التمكن من اقامتها مع الامام عليه السلام أو المنصوب من قبله فهل تكون واجبة بالوجوب التخييري بحيث كان للمؤمنين إقامتها بينهم وتسقط صلاة الظهر مع الاتيان وان كانت فاقدة لهذا الشرط ام لا؟ قد يقرب الاول بملاحظة بعض الاخبار كخبر الفضل بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول (إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسه نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) [1] حيث ان صدر هذه الرواية يدل على أن الساكنين في قرية من القرى يجب عليهم في يوم الجمعة صلاة الظهر اربع ركعات ووجه التقييد بكونهم في قرية مع ان الاحكام لا تختص باهل الامصار هو ان القرى ليس فيها السلطان أو نائبه بحيث يسوقهم إلى الاجتماع للجمعة ولكن اقامة الجمعة باختيارهم مع إمام منهم كانت راجحة كما يدل عليه بعض الاخبار

[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست