responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 203
الاخبار الدالة على الطهارة على التقية ونوقش في هذا بأن المشهور بين العامة على ما حكي النجاسة، فكيف يمكن أن تحمل الاخبار الدالة على الطهارة على التقية، وقد يقدم الاخبار الدالة على النجاسة لصحيحة علي بن مهزيار بالاسناد عن سهل ابن زياد قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل؟ انهما قالا: لا بأس بأن يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا اصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعنى المسكر - فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلاتك، فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته (خذ بقول ابى عبد الله عليه السلام) [1] فان ظاهرها تعين الاخذ بقول أبى عبد الله عليه السلام المنفرد فهو المتبع، ولا يعارضها اخبار الطهارة لحكومتها عليها ويمكن أن يقال: ليست هذه الصحيحة متعرضة لترجيح احد الخبرين على الآخر بل لترجيح احد القولين بعد الفراع عن انهما مقولا الامامين ولا ينافى هذا حجيتهما فهذا نظير ان يقال: كان طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وطريقة أمير المؤمنين عليه السلام كذا أي الطريقين أتبع؟ فيقال اتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى فرض كون الصحيحة في مقام الترجيح يعارضها الاخبار الدالة على التخيير عند تعارض الخبرين فيدور الامر بين تخصيصها وبين حمل هذه الصحيحة على استحباب الترجيح وقد حمل بعض الاكابر الاخبار المرجحة على الاستحباب صونا لاطلاقات التخيير عن تخصيص الاكثر، فبعد إباء أخبار الطرفين عن الجمع العرفي واحتمال صدور كل من الطرفين على وجه التقية وعدم إحراز إعراض المشهور من جهة قوة احتمال اخذهم باحدى الطائفتين تخييرا أو ترجيحا بجهة لا نراها مرجحا يشكل الاخذ باحدى الطائفتين تعيينا، ومع ذلك لا يجترى على مخالفة المشهور مع موافقته للاحتياط.

[1] جامع أحاديث الشيعة ص 33 ب 7 تحت رقم 2 من التهذيب والاستبصار والكافي.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست