responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 204
وأما الفقاع فعلى القول بطهارة الخمر لا مجال لاحتمال نجاسته بالخصوص وعلى القول بنجاسة الخمر فالظاهر عدم الخلاف بين القائلين في نجاسته، واستدل عليها بأخبار حكم فيها بأنه خمر منها ما رواه الكليني [1] (قده) بسنده عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب (حرام وهو خمر) ومنها ما رواه عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسئله عن الفقاع؟ قال: (هو الخمر وفيه حد شارب الخمر) [2] وعن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عن الفقاع عليه السلام فقال لي: (هو خمر) [3] ولا يخفى أنه بعد عدم صدق الخمر حقيقة أو انصرافها عن الفقاع والا لم يحتج إلى حكم الامام عليه السلام بكونه خمرا لابد من حمل هذه الاخبار على التنزيل بلحاظ الآثار، ولما لم تكن النجاسة من الآثار الظاهرة خصوصا في تلك الاعصار، فكون التنزيل بلحاظ كل اثر حتى النجاسة مشكل بل المتيقن خصوص الحرمة ولعله لذا صرح في بعض الاخبار بأن فيه حد شارب الخمر ولا اقل من الشك، نعم ربما يستشهد بخبر أبى جميلة البصري قال: (كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصحاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلى؟ فقال: ليس اريد اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله) [4] فان علم اتكال المشهور بهذا الخبر حتى ينجبر ضعف سنده فهو وإلا فالتمسك به في اثبات الحكم مشكل. (وفى نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الابل الجلالة ولعاب المسوخ وذرق الدجاج والثعلب والارنب الفارة والوزغة اختلاف والكراهة أظهر) أما

[1] المجلد السادس ص 423 تحت رقم 9.
[2] و
[3] الكافي ج 6 ص 424 تحت رقم 15 و 13.
[4] الكافي ج 6 ص 423 تحت رقم 7.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست