responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 154
كفيه) [1] وأما الاسترجاع فمن الذكرى نسبته إلى الاصحاب، وأما عدم إهالة ذى رحم فيدل عليه رواية عبيد بن زرارة قال: (مات لبعض اصحاب ابى عبد الله عليه السلام ولد فحصر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم ابوه فطرح عليه التراب فاخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب - الحديث -) [2]. (ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ويرفع مقدار أربع أصابع) ويدل عليه جملة من الاخبار، ففي خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام: (ويرفع القبر فوق الارض أربع أصابع) والمنسبق إلى الذهن أربع أصابع مضمومة، لكنه يستفاد من بعض الاخبار أربع اصابع مفرجات، ففي راية الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: (ان ابى امرني ان أرفع القبر أربع أصابع مفرجات) [4] ولا تنافى بينهما ويدل على استحباب أربع أصابع مضمومة ما رواه سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضج عليه الماء ويخلى عنه) [5]. (ويصب عليه الماء من رأسه دورا فان فضل الماء صبه على وسطه وضع الحاضرون الايدى عليه مسترحمين) ويدل على استحباب الصب مرسلة ابن ابى عمير عن الصادق عليه السلام في رش الماء على القبر قال: (يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب) ويدل على استحباب الكيفية رواية موسى بن أكيل النميري عن أبى عبد الله

[1] الوسائل أبواب الدفن ب 29 ح 5.
[2] الكافي ج 3 ص 199 تحت رقم 5.
[3] الكافي ج 3 ص 201 تحت رقم 10.
[4] التهذيب ج 1 ص 458 تحت رقم 1494
[5] و
[6] الكافي ج 3 ص 199 باب تربيع القمر ورشه بالماء من كتاب الجنائز تحت رقم 2 و 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست