responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 155
عليه السلام قال: (السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبد من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة) [1] واما استحباب الوضع فلقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: (وإذا حشى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمض كفك عليه بعد ما ينضح بالماء) [2] واستحباب الاسترحام فلما في خبر محمد ابن مسلم عند احدهما قال: (فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه من رحمة من سواك وإذا خرجت من قبره فقل: انا لله وانا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على اهله من الغابرين يا رب العالمين). (ويلقنه الولي بعد انصرافهم) ويدل عليه رواية علي بن ابراهيم عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ينبغي ان يتخلف عن قبر الميت اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره) [4]. (ويكره فرش القبر بالساج الا مع الحاجة) نسب القول بالكراهة إلى الاصحاب ولا بد ان يكون من جهة دليل لم يصل إلينا. (وتجصيصه وتجديده) اما كراهة التجصيص فيدل عليه رواية علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عله ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه) [5] واما كراهة التجديد فقد صرح بها جملة من الاصحاب وكفى به دليلا في مثل المقام، وربما

[1] الوسائل أبواب الدفن ب 32 ح 1.
[2] الوسائل أبواب الدفن ب 33 ح 1.
[3] الوسائل أبواب الدفن ب 21 ح 2.
[4] الوسائل أبواب الدفن ب 35 ح 3.
[5] الوسائل أبواب الدفن ب 44 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست