responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 150
جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (من شيع ميتا حتى يصلي عليه كان له قيراط من الاجر، ومن بلغ معه على قبره حتى يدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل احد) [1] وعن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (أول ما يتحف المؤمن به في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته) [2] وقد رويت اخبار اخر فيها ذكر الثواب العظيم على التشييع، ثم المسنون ان يكون المشئ خلف الجنازة أو مع جانبيها أو تربيعها، بمعنى ان يحمل الا حامل جوانب السرير الاربعة على التناوب، وان كان التربيع بمعناه الآخر ايضا مستحبا، ففي موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (المشي خلف الجنازة افضل من المشي بين يديها) [3] وفي رواية سدير عن ابى جعفر عليه السلام قال: (من احب ان يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير) [4] وفى صحيحة جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة) [5] لكنه لا يخفى ان في عد التربيع من خصوصيات التشييع تأملا، فان حمل الجنازة غير تشييعها، واما التربيع بالمعنى الآخر وهو حمل أربعة أشخاص للجنازة، فقد ادعي استحبابه بالاجماع وربما استدل عليه برواية جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (السنة ان يحمل السرير من جوابنه الاربعة وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع) [6] واستفادة استحباب حمل أربعة اشخاص لها مشكل لامكان حمل اثنين الجوانب الاربعة (وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة) ففي مرسلة ابن ابى عمير [7] عن بعض اصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (حد القبر إلى الترقوة) وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر واما اللحد فبقدر ما يمكن

[1] و
[2] الكافي ج 3 ص 173 تحت رقم 4 و 3.
[3] الوسائل أبواب الدفن ب 4.
[4] الكافي ج 3 ص 170 تحت رقم 6.
[5] و
[6] الوسائل أبواب الدفن ب 7 ح 1 و 2.
[7] التهذيب ج 1 ص 451 تحت رقم 1469.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست