responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 149
(إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء) [1] وغيره من الاخبار، [2] وضعف سندها مجبور بالشهرة ويدل على الثاني صحيحه أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: (يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء) [3] والجمع العرفي بين تلك الاخبار وهذه الصحيحة الحمل على التخيير واما وجه التقييد بالتعذر فمن جهة ظهور الانصراف فان المرتكز لزوم الدفن مهما أمكن فيتوجه النظر إلى صورة تعذر النقل إلى البر، لكنه لا يخفى ان التقييد بالتعذر في غير محله من جهة ندرته، بل لا يبعد ان يقال: مقتضى إطلاق الاخبار انه مع عدم اتمكن من الدفن بالنحو المتعارف من تأخير الدفن عن الموت ولو فرض عدم فساد البدن جواز الا لقاء في البحر (ولو كانت) الميت (ذمية حاملا من مسلم قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة اكراما للولد) ففي نظر القائل صارت محكومية الولد بالاسلام سببا لامرين احدهما جواز دفن الكافرة في مقبرة المسلمين، بل عدم جواز دفنها في مقبرة الكفار، وثانيهما لزوم ان يستدبر بالميت القبلة ليصير الولد مواجها للقبلة ولا دليل عليه الا الشهرة، ولو لا الشهرة امكن القول بلزوم اخراج الولد من بطن امة لعدم احترامها ودفن الولد كما إذا كان متولدا، نعم في خبر يونس [4] التصريح بخلافه قال: سالت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل، ثم يدعوها إلى ان تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فمانت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، ايدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام فكتب يدفن معها) لكن السند ضعيف ولم يعلم استناد المشهور إليه، ولو أخذ به كان مقتضيا لاطلاق عدم مراعات ما ذكر من دفن الام مستدبر القبلة. (وسننه اتباع الجنازة أو مع جانبيها أو تربيعها) والتشييع مسنون فقد روى

[1] و
[2] و
[3] الوسائل أبواب الدفن ب 40 ح 2 و 1 إلى 4.
[4] الوسائل أبواب الدفن ب 39 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست